عنوان الفتوى : حضانة الطفل في حالة زواج الأم
توفي أخي الشقيق وهو سوداني الجنسية مسلم وترك بنتا عمرها الآن 3 سنوات وتقيم مع أمها -وهي سودانية الجنسية ومسلمة أيضاً- في المملكة المتحدة في حالة زواج الأم لمن تعود الحضانة والولاية والوصاية للبنت، علما بأن جدها لأبيها وجدها لأمها متوفيان -جدتها لأبيها ولأمها على قيد الحياة- لهذه البنت خالات وعمات وأخوال وأعمام ولكن كلهم متزوجون من غير محارم.. أفيدونا أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حضانة البنت المذكورة تكون لأمها ما لم تتزوج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود.
وفي حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أمها (جدة الطفلة لأمها) ثم بعدها إلى خالتها، ثم خالة أمها، ثم عمة أمها، فإن كن متزوجات فإنها تنتقل إلى جدتها من الأب، ولتفاصيل مذاهب أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.