عنوان الفتوى : زكاة المهر المعجل إذا لم يقبض
أرجو إفادتي، هل تجب الزكاة على المهر المعجل في حال عدم قبضه من قبل الزوجة، وهل تجب الزكاة عليه في حال قالت الزوجة لزوجها بعد الزواج سامحتك بالمقدم دنيا وآخره؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمهر المعجل إذا لم يقبض، فإنه يعتبر دينا كالمؤخر، وإذا حال عليه الحول، وهو في ذمة الزوج وجبت عليها زكاته إذا كان الزوج موسراً باذلاً، فإن كان معسراً أو مماطلاً فلا تجب زكاته إلا إذا قبضته، وإن لم يحل عليه الحول بأن أخذته منه وأنفقته قبل تمام حوله أو أبرأته منه فلا زكاة فيه، لما روى ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وروى الترمذي: من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وراجع الفتوى رقم: 1008.
وإن أبرأت الزوجة الزوج من المهر المقدم، بأن قالت له سامحتك فيه دنيا وآخرة، فإن زكاته تسقط عنها إذا لم يكن حال حوله وهو في ذمته موسراً باذلاً، وأما إن كان الإبراء حصل بعد سنة أو سنين، فإن الزوجة تؤاخذ بزكاة تلك الأعوام الماضية، قال ابن قدامة في المغني: إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها وقد مضى له عشر سنين، فإن زكاته على المرأة لأن المال كان لها.
والله أعلم.