عنوان الفتوى : كيفية زكاة عروض التجارة إذا نواها للاقتناء ثم للتجارة
متى تجب الزكاه على شخص اشترى عروضاً للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة وكيف يزكي الدين والمال المغصوب وكيف تزكي امرأة قبضت صداقها بعد ثلاث سنوات من زواجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أ ـ فمن اشترى عروضا للتجارة ثم نوى أنها للقنية فلا زكاة عليه فيها فإن نوى بعد ذلك أنها للتجارة فقد اختلف أهل العلم ـ رحمهم الله ـ في كيفية زكاتها: فذهب الجمهور إلى أنه لا يزكيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولاً ـ وبه قال الأئمة الثلاثة وهو رواية عن أحمد ـ رحمهم الله جميعاً ـ فعلى هذا لا تجب الزكاة حتى يبيع هذا العرض ثم يمر حول كامل على ثمنه. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه بمجرد نية التجارة تصير كذلك فيجب فيها الزكاة ـ وهذا القول رواية عن أحمد وهو قول لبعض أصحاب الشافعي ـ رحمهم الله جميعا. والقول الثاني هو الأحوط والعلم عند الله تعالى. ب ـ أما زكاة الدين فلها حالتان: أن يكون الدين على قادر على إرجاعه فهذا يزكيه صاحبه عن كل حول مرعليه، فيجوز له أن يزكيه عن كل سنة قبل أن يقبضه ويجوز له أن يؤخر ذلك حتى يقبضه فيزكي عما مضى من السنين. وهذا على المختار من أقوال أهل العلم. لكن لو زكى عن كل عام في حال أوانه لكان أولى وأحوط، لأن فيه خروجاً من الخلاف ـ والله تعالى أعلم. وإن كان الدين على معسر أو مماطل فهل تجب فيه الزكاة؟ على خلاف بين أهل العلم. والأحوط أن يزكيه إذا قبضه لما مضى. أو يزكيه إذا قبضه عن عام واحد ولو تعددت الأعوام . والعلم عند الله تعالى: ج ـ المرأة إذا قبضت صداقها فإنها تزكيه عما مضى عليه من الأعوام لأن حكمه حكم الدين في أظهر قولى أهل العلم والعلم عند الله تعالى.