عنوان الفتوى : شروط جواز الإعلان في الإنترنت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الربح من إعلانات الإنترنت وما هي شروط إعلانها لو صح جواز الربح منها، وشكراً لفضيلتكم على ما تقدمونه من خير للمسلمين، وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعمل الإعلانات في الإنترنت أو التلفزيون أو الإذاعة أو الصحف ونحو ذلك جائز من حيث الأصل لأنه إجارة، والإجارة جائزة إذا روعيت فيها شروط الإجارة الصحيحة، ومنها أن تكون المنفعة المستأجرة عليها مباحة، فلا يجوز في الإجارة أن تكون المنفعة حراماً، كمن استؤجر ليُعلن عن مسابقات قمار أو شرب خمر أو نحو ذلك من المحرمات.

قال ابن قدامة في المغني: فصل: القسم الثاني: ما منفعته محرمة كالزنا والزمر والنوح والغناء فلا يجوز الاستئجار لفعله... لأنه محرم فلم يجز الاستئجار عليه، ولا يجوز استئجار كاتب ليكتب له غناء ونوحاً.... ولا يجوز الاستئجار على كتابة شعر محرم، ولا بدعة، ولا شيء محرم لذلك. انتهى.

وبهذا يظهر للأخ السائل أن الإعلان في الإنترنت أو غيره جائز إذا كان الشيء المعلن عنه مباحاً، وأن الأجرة عليه حلال، ويشترط فيها -الأجرة- أن تكون معلومة منتفعاً بها مقدوراً على تسليمها كما هو شرط كل أجرة في كل إجارة صحيحة، وراجع للفائدة الفتاوى التالية: 9902، 52650، 18899.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة