عنوان الفتوى : نعت الحائض بأنها نجسة حرام وجهل وتشبه باليهود
ماذا أفعل!! أخي يقول لي إنك نجسة ولا تصلين أثناء الدورة الشهرية عندما يتابعني ويراني لا أصلي لأني والحمد لله أصلي في أول نصف ساعة لذلك يعلم متى أنقطع عن الصلاة. ماذا أفعل؟ بماذا أجيبه؟ وأنا أبكي من ما يقول. أغيثوني أرجوكم. عمري 14 وعمر أخي 20. و جزاكم الله كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قول أخيك لك (إنك نجسة) أمر محرم، ويدل على جهله وفيه تشبه باليهود.
أما كونه محرما فلأنه تنابز بالألقاب، وقد قال تعالى: وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {الحجرات: 11}. ولأنه أيضا سباب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
وأما كونه جهلا، فهو أن المسلم لا ينجس ولو كان جنبا، ولو كانت المرأة حائضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله!! إن المسلم ـ وفي رواية المؤمن ـ لا ينجس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر عائشة وهي حائض فيقرأ القرآن. متفق عليه. وروى مسلم من حديث عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله ـ أي الكأس ـ النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب، وأتعرق العرق ـ وهو العظم الذي عليه بقية لحم ـ وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيَّ.
وأما كونه تشبها باليهود، فإن اليهود كانوا يرونها نجسة لا يسكنون معها في بيت واحد، قال أنس رضي الله عنه: إن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت، ولا يأكلون ولا يشربون....الحديث. رواه ابن ماجه وغيره.
فالواجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إليه، وليعلم أن الصلاة تسقط عن الحائض والنفساء، ولا تصح الصلاة منهما، فلا داعي لهذا التنابز والسباب، والمرأة إن تركت الصلاة وهي حائض أو نفساء فهي مطيعة لله مثابة على ذلك.
والله أعلم.