عنوان الفتوى : نذر أن يقرأ كل يوم مدة محددة ولم يف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت قد نذرت نذرا بأن أقرأ كل يوم ثلاث ساعات وقد حافظت على نذري ثم أخذني التقصير لثلاث مرات مرتان قرأت ساعة ونصف لكل مرة، ومرة لم أقرأ شيئا وفي الثلاثة أتكاسل حتى يغلبني النعاس هذا وكنت نذرت أن أقرأ فإن لم أقرأ أتصدق بمبلغ من المال عن كل مرة، فأفتوني مما علمكم الله هل أوفّي الساعات الناقصة وهو الأسهل لي أم أتصدق، مع العلم بأن المبلغ ليس قليلاً أم ماذا؟ جزاكم الله عني خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود بالقراءة هو قراءة القرآن الكريم، فإن قراءته من القربات، وعليه فنذرك القراءة كل يوم ثلاث ساعات منعقد يجب عليك الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.

فإن لم تف به، فإن عليك إخراج الصدقة التي حددتها بدلاً عن القراءة عند عدم الإتيان بها، فإن عجزت عن ذلك كله، فإن عليك كفارة يمين لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر