عنوان الفتوى : لم يقع منه صلى الله عليه وسلم أنه رغب في امرأة رجل وطلقها له

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بسم الله الرحمن الرحيم قرأت في تفسير القرطبي لتفسير الآيه 50 من سورة الأحزاب: مما أحل للنبي دون المسلمين "صفي المغنم "، وإذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها وحل له نكاحها" http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=50&taf=KORTOBY&tashkeel=0 وهذا هو اسم الموقع ومكان شرح الآية بالتفصيل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم تفسير هذه الآية في الفتوى رقم: 14075.

وأما صفي المغنم فهو ما يصطفيه أي يختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه من المغنم، ومنه اصطفاؤه صفية بنت حيي لنفسه.

وأما وجوب طلاق الزوج امرأته إذا وقع بصر النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقد عزاه ابن العربي لأبي المعالي الجويني، ولعل المراد بذلك من حصلت منه رغبة في زواجها، فقد ذكر شراح خليل، والشيخ زكريا في أسنى المطالب أن ذلك من خصائصه، وذكر الدردير وغيره أنه لم يقع منه صلى الله عليه وسلم أنه رغب في امرأة رجل وطلقها زوجها له.

وأما وجوب تطليق الرجل امرأته إذا وقع بصر النبي صلى الله عليه وسلم عليها من غير رغبة في زواجه بها فإن الظاهر أنه لا يصح إطلاقه، إذ قد كان النساء يستفتينه وكان ينظر إليهن.

ولم نعلم أن أحدا طلق زوجته بسبب نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وقد بين ابن العربي بقوة بطلان ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كونه نظر إلى زينب بنت جحش وتعلق بها قلبه، فراجع كلامه في أحكام القرآن فهو موجود على الإنترنت، وراجع في شأن زواجه بزينب بنت جحش الفتوى رقم: 27512.

والله أعلم.