عنوان الفتوى : نقض حكم الطلاق يُرجَع فيه إلى المحكمة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
طلقت للمرة الثانية ولكن شهد الشهود على أنها الطلقة الثالثة وقيدت في القسيمة على أنها الطلقة الثالثة رغبة منهم في عدم الرجوع طمعا في الميراث الخاص بزوجي وأنا الآن أريد الرجوع له على حسب رغبته. فهل يجوز؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد أن ننبه أولا إلى أن المسائل الزوجية الأولى الرجوع فيها إلى المحاكم الشرعية، لأنها هي المتمكنة من الاطلاع على ملابسات المسألة، والاستماع إلى أطرافها جميعا ومن ثم إصدار الحكم المناسب.
ولذلك نقول للأخت السائلة: إن هذه المسألة يبدو فيها أنها قد عرضت على المحكمة وحكمت فيها بحكم. وعليه؛ فمن أراد نقض ذلك الحكم فلا بد له من الرجوع إلى المحكمة مرة أخرى للطعن في ذلك والنظر فيه.
والله أعلم.