عنوان الفتوى : صفة صلاة المريض وطهارته
رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية وباعثها مستمع من هناك، يقول أخوكم في الله (ف. ع. ر)، أخونا رسالته مطولة تشكو من حالة هو فيها، ذلكم أنه وقع له حادث سيارة وأفقده السيطرة على نفسه نتيجة إصابته بالشلل النصفي. الشيخ: أعد أعد. المقدم: أخونا رسالته مطولة في الواقع تصف حاله بأنه أصيب بحادث سيارة، وذلكم الحادث أفقده السيطرة على نفسه لأنه أصيب بشلل نصفي، وهو في الحالة هذه يسأل سماحة الشيخ عن الوضوء، وعن الصلاة، وعن قراءة القرآن كيف يكون حاله؟ جزاكم الله خيرا. play max volume
الجواب: يعمل بقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقول النبي ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا كان أصابه الشلل وأفقده القيام فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي قاعداً، ويركع ويسجد إذا استطاع ذلك وهو قاعد، مثلما قال النبي ﷺ لـ عمران بن حصين : صل قائماً، فإن لمم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب خرجه البخاري رحمه الله في الصحيح، وخرجه النسائي بزيادة : فإن لم تستطع فمستلقيا هذا هو الواجب فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وإذا عجز عن الماء تعفر بالتراب تيمم، إذا كان معه مرض يضره الماء تعفر بالتراب يحضر له التراب ويضرب التراب بيديه، ويمسح به وجهه وكفيه عند الحاجة، وله الجمع إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كسائر المرضى.
أما ما يتعلق ..... الدبر والقبل فهذا يكفيه مسحها بالمناديل ونحوها ولا حاجة إلى الماء، فإن استعمل الماء وقدر على الماء فلا بأس، الماء أكمل وأفضل، فإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يستعمل الاستجمار، بالمناديل، بالحجارة، باللبن، والمناديل أرفق به، فيستعمل المناديل الخشنة الطاهرة يمسح بها الدبر والذكر عن البول وعن الغائط ثلاث مرات، فإن لم تكف زاد رابعة وخامسة إلى آخره، والأفضل أن يقطع على وتر إذا زاد رابعة وكفت استحب له أن يزيد خامسة حتى يكون استجمار على وتر، وإذا لم تكف الخامسة زاد سادسة وإذا كفت السادسة استحب أن يزيد سابعة حتى يقطع على وتر، والمهم أنه يستعمل من المناديل ونحوها ما يزيل الأذى، بشرط أن يكون ثلاث فأكثر لا ينقص عن ثلاث؛ لأنه صلى الله عليه وسلم «نهى أن يستجمر بأقل من ثلاث»، فإن كفت الثلاث في إزالة الأذى في الدبر والقبل فالحمد لله، وإن لم تكف زاد حتى يزول الأذى، والأفضل أن يقطع على وتر خمس أو سبع وهكذا ولا حاجة إلى الماء حتى ولو قدر على الماء الاستجمار يكفي لكن الماء أفضل، فإن جمع بينهما يعني: استطاع أن يجمع بينهما فأزال الأذى بالمنديل أو بالحجر ثم استنجى بالماء فهذا خير إلى خير وهذا أكمل وأفضل، ولكن كل واحد يكفي، الماء وحده ... يكفي، والاستجمار وحده يكفي حتى من الصحيح، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا، وكونه لا يستطيع البقاء على وضوء ربما ولا الوقت الكافي لأداء الصلاة شيخ عبد العزيز ؟
الشيخ: يتقي الله ما استطاع، يتوضأ لكل صلاة، فإذا كان معه سلس أو يعني أصابه لما أصابه الشلل انطلق يعني: الدبر أو انطلق الذكر ... فصار لا يستطيع فإنه يصلي على حسب حاله، لكن يتوضأ لوقت كل صلاة، إذا دخل وقت الظهر يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة أو يتيمم على حسب طاقته ثم يجمع بين الصلاتين، وهكذا المغرب والعشاء.
المقدم: يجمع بين الصلاتين.
الشيخ: إذا شق عليه.
المقدم: إذا شق عليه.
الشيخ: لأجل المرض، وإن كان ما شق عليه فإنه يصلي كل صلاة في وقتها.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
الشيخ: والمستحاضة مثل المستحاضة وصاحب السلس العاجز عن الجماعة عن حضور الجماعة مثله يصلي جمعاً إذا شق عليه كل صلاة في وقتها وهو أرفق به، وإن صلى كل صلاة في وقتها فلا بأس. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا.
الشيخ: أما الرجل لا، يصلي مع الجماعة إذا كان يستطيع.
المقدم: إذا كان يستطيع.
الشيخ: يصلي مع الجماعة ويتوضأ لوقت كل صلاة.
المقدم: جزاكم الله خيرا، بالنسبة لقراءة القرآن.
الشيخ: يقرأ القرآن، إذا توضأ يقرأ القرآن من المصحف.
المقدم: وإن انتقض الوضوء؟
الشيخ: إلى الوقت الآخر، ما بين الوقتين يقرأ القرآن وإن انتقض وضوءه.
المقدم: وإن انتقض الوضوء.
الشيخ: إذا كان صاحب سلس مستمر ......
المقدم: نعم نعم.
الشيخ: إذا توضأ للظهر يقرأ إلى العصر، وإذا توضأ للمغرب يقرأ إلى العشاء، كما يصلي.
المقدم: كما يصلي.
الشيخ: لو تطوع بين الظهر والعصر أو تطوع بين المغرب والعشاء ولو خرج معه البول لأنه عاجز، فهو مثل المستحاضة سواء بسواء، يصلي ويقرأ ما بين الوقتين، نعم.
المقدم: الواقع هذا يسر قد يغفل عنه كثير من الناس.
الشيخ: هذا من تيسير الله هذا من تيسير الله والحمد لله.
المقدم: حبذا لو تفضلتم بكلمة حول يسر الإسلام في مثل هذه الأحكام شيخ عبد العزيز ؟
الشيخ: الله عز وجل يقول سبحانه في كتابه العظيم: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [البقرة:185]، ويقول عز وجل: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن صاحب السلس وهو البول الدائم أو الريح الدائمة، وهكذا المستحاضة التي معها الدم الدائم ما يقف عنها غير دم الحيض ... دم دائم يقال له: الاستحاضة هؤلاء وأشباههم لهم الجمع بين الصلاتين، ويكفيهم الوضوء لوقت كل صلاة، من تيسير الله إذا دخل وقت الظهر يتوضأ لوقت الظهر ويصلي ..... العصر ويتوضأ لوقت العصر، وهكذا المغرب والعشاء، يعني كل صلاة يتوضأ لوقتها لأن حدثه دائم، سلس أو ريح أو استحاضة ونحو ذلك، وما بين الوقتين يصلي فيه ما شاء، ويقرأ القرآن، ويطوف .... في مكة ولا حرج في ذلك؛ لأنه معذور فصار في حكم الطاهرين والطاهرات ما بين الوقتين؛ لأن الرسول ﷺ أمر المستحاضة بذلك في قصة حمنة وغيرها، وكذلك ما يتعلق بالصوم يفطر ويقضي بعد ذلك المريض إذا عجز عن الصوم وشق عليه المرض، وهذا من يسر الشريعة، وهكذا المسافر يفطر في السفر ويقضي بعد ذلك، كل هذا من لطف الله، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصيام، والحامل إذا شق عليها الصيام أفطرتا وقضتا بعد ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.