عنوان الفتوى : كيفية التخلص من أرباح الأسهم المحرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا عندي أسهم ولقد بعتها وأريد أن أطهر هذا المال وهو إخراج 15% من المال لكي أطهرها،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل السائل يقصد بتطهير المال وإخراج 15% من الأرباح أنه كان مساهما في شركة تستثمر هذا المقدار من أموالها في البنوك الربوية كما هو الحال في بعض الشركات في بعض البلدان، وقبل الإجابة على السؤال لا بد من التنبيه على أمرين:

الأمر الأول: أنه لا يجوز الدخول في هذه الشركات أصلاً لأن الدخول فيها يعني المشاركة في الربا والحرام، ولا يعفي الشخص من الإثم كونه سيتصدق بعد ذلك بمقدار الربح الحرام لأن مثل ذلك كمثل شخص صاحب محل تجاري يبيع المحرم والمباح، وفيما يبيع من المحرم الخمور إلا أنه يتصدق بأرباح المحرم، ولا يخفى حرمة ذلك على أحد.

والأمر الثاني: أنه يجب على من ساهم في مثل هذه الشركات أن يتوب إلى الله من ذلك، وأن يفسخ هذا العقد وينسحب من هذه الشركة، فإذا كان القائمون على الشركة لا يقبلون بالانسحاب وإنما يجبرون الشخص على البيع ففي هذه الحالة يبقى الشخص في الشركة ويتصدق بمقدار الحرام ولا يبيع نصيبه لأنه إذا باع فقد أعان من باعه على الحرام، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 35470.

أما عن السؤال: فبما أنك قد بعت نصيبك في هذه الشركة فعليك أولاً بالتوبة إلى الله تعالى من الدخول في هذه الشركة ومن الإعانة على الحرام ببيع هذه الأسهم، ثم عليك أن تتصدق بمقدار المال الحرام، ومصرف هذا المال هو مصالح المسلمين ووجوه الخير ومن ذلك إعطاؤه للفقراء والمساكين، ولا حرج في أن تعطيه الفقراء من أهلك بشرط أن يكونوا ممن لا تجب نفقتهم عليك.

والله أعلم.