عنوان الفتوى : الربح مقابل الوساطة.. الجائز والحرام

مدة قراءة السؤال : 4 دقائق

رجل يعمل في التصنيع ويملك ورشة عمل فعلا.. وجاءني مستنجدا وطلب مني مبلغا من المال محددا القيمة وذكر أنه لا يلزم أن يقل بشيء عما طلب لأسباب عنده، وكان قصده أن يكون هذا المبلغ بنية الاستثمار حيث إنه سيقوم بتصنيع سلعته بالصورة التي سيقوم بها وكانت على حد قوله مثمرة، حيث إنها تعتبر فكرة جديدة ، وسعيت له في تدبير هذا المبلغ من طرفين، أحدهما زوجتي والآخر امرأة أرملة. وكان من هدفي هو مساعدة هذه الزوجة في تدبير رزق لأولادها بعد وفاة زوجها وبالنسبة لزوجتي اعتبرته مهرها والذي قد حددته لها واعتبرته دينا علي وعلى عكس ما هو متبع في مصر. وقد أكد لي وهذا ظاهر مدى مشروعية هذا العمل وأنه قد سأل أهل العلم في هذا فقالوا له أنه حلال. وكانت الفكرة الأساسية للتعامل هي:" أنه يعتبرني ( لأنني الظاهر له بدلا من المرأتين) ككموسيونجي وهذا لفظه ويعنى هذا ( وسيط في التجارة) ويضع لي مبلغاً ما على كل قطعة يقوم ببيعها كما هو الحال بالنسبة للكموسيونجي. وقد قام هذا الرجل بعدم إعطائي أي شيء من المال خلال فترة التجهيز لصناعة هذه السلعة والتي بلغت عدة أشهر.. على أساس أنه لا يوجد هناك أي سلعة تباع.. وكان العمل في بداية الأمر متعرقلا نظرا لظهور بعض المشاكل أثناء التصنيع ومعالجتها حيث كانت الفكرة جديدة.. فكان العائد في المقابل بسيطا ( أعني بعد فترة التجهيز والتي لم يتم الحصول على أي شيء خلالها).. ومع الاستمرار في العمل والجهد ومرور الوقت وصل الإنتاج بالصورة التي استمرت طوال العمل والذي بلغ سنوات حيث أصبح هذا العدد من الإنتاج هو فعلا إمكانيات هذه الورشة من حيث عدد العمال وعدد الآلات وكمية البضاعة المشتراة.. . إلخ وأثناء العمل تم تخفيض قيمة هذا المخصص لكل قطعة حسب ما يتراءى له حيث كان هناك عدم استقرار لسعر السلعة المشتراة "المواد الخام" وزيادة في سعرها مما كان يؤثر سلبا على أرباحه. وكان هذا يتم بناءا على أساس أن التعامل بيننا لا يلزم أن يخرج خارج الحلال وسواء كان ذلك بمبادرة منه، أو مني حينما أشعر بهذا الأمر من ارتفاع سعر السلعة الأساسية والتي تقوم في إنتاج منتجه" فأقوم بطلب هذا منه ( أعني خفض الربح). وأضيف هنا أنه احتاج مبلغا من المال لتحسين مباني الورشة والتي كانت غير مناسبة عند بداية العمل على أساس القرض الحسن فقد أعطيته إياه على أن يقوم بتسديده على فترات متتالية أعني مبلغا من المال كل شهر. وكان هذا طبعا دون مقابل وزيادة على أصل القرض. كما هو متبع شرعا. وحدثت طفرة في السنة الماضية فى سعر الخامة الأساسية " الخام" وتضاعف سعرها وكان ما بدر مني وكثيرا أقول له راجع حسابات الورشة وانظر إلى الأرباح فإن كانت هناك خسارة فأقل واجب هو أن لا آخذ شيئا.. وهو كان يقول لي اتركها لله. وقال لي في أحد المرات أنا أدفع ضرائب كذا وكذا وهذا مبلغ بسيط" ولم أنتبه لهذا الأمر أعني مشروعيته. حيث إن هذا لا يجب أن يكون سبباً شرعياً للربح". وفي مرة أخرى قال لي طبعا لو كان هناك خسارة سيكون هناك أمر آخر .وعاودت له القول ( مراجعة الربح وعدم دفع هذا الربح حالة الخسارة) وامتنعت عن الذهاب له لأخذ هذا الربح مدة شهرين فجاءني بنفسه وأعطاني بل أصر على إعطائي هذا الربح وقال سأقوم ب

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور: الأمر الأول: ما يتعلق بالربح الذي تأخذه مقابل استثمار مال المرأتين عند هذا الشخص: والذي فهمناه من السؤال أن هذا الربح كان مبلغا مقطوعا ثابتا تقريبا تأخذه من كل قطعة بيعت. فإذا كان الأمر كذلك فهو حرام، ويكون حنيئذ من الربا، وراجع الفتوى رقم: 28391 ، أما إذا كان هذا الربح نسبة معينة من الأرباح تزيد وتنقص بحسب السوق فلا حرج في ذلك، ويكون هذا الشخص حينئذ مضاربا بمال المرأتين هذا إذا توفرت بقية شروط صحة المضاربة وراجع الفتوى رقم: 10670 ، واعتبار هذا الربح مقابل الوساطة التي قمت بها غير صحيح لأنه مقابل المال المستثمر إما مضاربة وإما قرضا كما تقدم، نعم يجوز لك أن تأخذ مبلغا مقطوعا مقابل ما قمت به من الوساطة سواء كان من أحد طرفي العقد أو من كليهما بشرط أن يكون العقد نفسه عقدا صحيحا، ولا يجوز أن تكون أجرة الوساطة نسبة من الأرباح، لما في ذلك من الجهالة والغرر، ولكن الوساطة شيء ومضاربة هذا الشخص بمال المرأتين أو اقتراضه لمالهما شيء آخر. ويجب أن تعلم أن رأس المال الذي دفعته لهذا الشخص هو حق للمرأتين ولا إشكال في ذلك. أما أرباحه فإذا كانت مبلغا مقطوعا -كما فهمنا من السؤال- فهي حرام، فما كان منها قد استهلك فلا شيء عليكم فيه لأنه كان عن جهل، والله تعالى يقول: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة: 275}، وما كان منها باقيا فهو لصاحبك.

 وأما ما يتعلق بما عرضه عليك هذا الشخص من شرائك المواد الخام بمال المرأتين وإحضارها له مقابل ربح فلا حرج في ذلك، وتكون أنت حينئذ مضاربا بمال المرأتين وتتفق معهما على نسبة الأرباح التي لك، وإن شئت التطوع لهما بهذا العمل أو أن يكون بأجرة معلومة فإن ذلك جائز ، كل ذلك راجع للاتفاق بينكم.

والأمر الثاني: ما يتعلق بزيادة الثمن في السلعة مقابل الأجل: وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى التالية: 49911 ، 1084 ، 49700 .

 والأمر الثالث: ما يتعلق بالربح المسموح به شرعا على السلع: وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى التالية: 46702 ، 33215 ، 32973.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟