عنوان الفتوى : من وطئ بعد دفع جزء من كفارة الظهار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في شجار عائلي قال زوج لزوجته أنت حرام علي إلى يوم الدين فسأل عن كفارتها بعد أن تصالحا فقالوا له كفارتها إطعام ستين مسكينا وعدم الاقتراب من زوجته حتى تتم الكفارة, لم تكن حالته متيسرة حينها أطعم خمسة تقريبا ثم بعد شهر أكمل الباقي ولكنه خلال الشهر جامع زوجته فيسأل هل هو أثم بذلك وماذا يفعل جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأظهر أقوال أهل العلم عندنا أن تحريم الزوجة يعد ظهارا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7438.

وحيث اعتبر هذا ظهارا فلا يجوز للزوج إتيان زوجته إلا بعد الكفارة ومن تعمد خلاف ذلك فقد أتى معصية يجب عليه التوبة منها، وليس عليه إلا كفارة واحدة، وانظري الفتوى رقم: 14225.

وعليه، فإن من وطئ بعد دفع جزء من الكفارة بنى على ما أعطى، قال ابن قدامة في المغني: ولو وطئ أثناء الإطعام لم يلزمه إعادة ما مضى منه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
وجوب الترتيب في كفارة الظهار
معاشرة الزوج زوجته قبل انتهاء المدة التي حرمت فيها نفسها عليه
كفارة الظهار المعلق إذا وقع ما علق عليه
حكم من جامع زوجته قبل قضاء كفارة الظهار جهلا بالحكم
كفارة الظهار المعلق عند الرجوع عنه
لا يجزئ الإطعام في كفارة الظهار إلا عند العجز عن العتق والصيام
هل ينقطع تتابع صيام من جامع امرأته في الشهرين؟
وجوب الترتيب في كفارة الظهار
معاشرة الزوج زوجته قبل انتهاء المدة التي حرمت فيها نفسها عليه
كفارة الظهار المعلق إذا وقع ما علق عليه
حكم من جامع زوجته قبل قضاء كفارة الظهار جهلا بالحكم
كفارة الظهار المعلق عند الرجوع عنه
لا يجزئ الإطعام في كفارة الظهار إلا عند العجز عن العتق والصيام
هل ينقطع تتابع صيام من جامع امرأته في الشهرين؟