عنوان الفتوى : مالم يقع زكاة فهو صدقة
أنا أخرج الزكاة منذ ثلاث سنوات ولكن بعد معرفتي بأحكامها تبين لي أني كنت أخرجها على أموال لم تلبغ النصاب وعلى أموال لم تصل للحد الذي أحسب عليه الزكاة وكنت أخرجها على ذهب الزوجة والذي يعتبر شبكتها .. فهل ما تم إخراجه سيتقبل منه الله ما يقدر كزكاة ويعتبر الباقي صدقة ؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الزائد عن القدر المجزئ في الزكاة يعتبر صدقة على الأصح وكذا المال الذي أخرجته عن مال لم تجب فيه الزكاة لعدم بلوغه النصاب، قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، قاعدة: الواجب الذي لا يتقدر: كمسح الرأس مثلا إذا زاد فيه على القدر المجزئ هل يتصف الجميع بالوجوب؟ فيه خلاف بين أئمة الأصول والأكثر منهم على المنع. قال في شرح المهذب: إذا مسح جميع الرأس ففيه وجهان مشهوران أصحهما: أن الفرض منه ما يقع عليه الاسم والباقي سنة. والثاني: أن الجميع يقع فرضا .. أو أخرج بعيرا عن خمس من الإبل هل الواجب خمسه أو كله؟ ... فيه وجهان والأصح: أن الواجب القدر المجزئ ... لكن صحح فيه ـ شرح المهذب ـ في باب الزكاة أن الزائد في بعير الزكاة فرض وفي باقي الصور نفل وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيح هذا التفصيل وصحح في صفة الصلاة من زوائد الروضة وشرح المهذب. والتحقيق أن الجميع يقع واجبا)
والحاصل أن الزائد لا يخلوا إما أن يقع واجبا كأصله أو مستحبا ولن يذهب سدى، وأما ما أخرجته عن المال الذي لم تجب زكاته فهو أيضا صدقة تثاب عليها لأن مجرد تسليم المال إلى الفقير يعتبر صدقة ولو لم ينو ثواب الآخرة كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم ومنهم ابن حجر الهيتمي في الفتاوي له فما دام أنه لم يقع زكاة فهو صدقة.