عنوان الفتوى : الإيقاع الموسيقي في الأناشيد في ميزان الشرع
أريد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالموسيقى المحرمة هي ما كانت بآلات موسيقية كالعزف على الأوتار وزمر المزامير وضرب الكوبة (أي الطبل) ونحو ذلك.
وقد حرم الشرع سائر أنواع الموسيقى، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم علي -أو حرم- الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام. رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. والكوبة: الطبل.
وأما الإيقاع الموسيقي الذي هو عبارة عن الترديد والنغمات المقطعة بأصوات المغنين من غير أن تستخدم فيه آلات موسيقية فلا بأس بالاستماع إليه؛ إن كان في مثل الأناشيد الإسلامية التي تشتمل على المواعظ والحكم، وتحث على الخير، وتثير الحماس والغيرة على الدين، وتنفر من الشر ودواعيه.
وبشرط أن لا تتخذ هذه الأناشيد بديلاً عن الذكر والعبادة ويضيع فيها الوقت الكثير، وأن لا تكون بين النساء والرجال. وراجع الفتوى رقم: 987.
وأما أناشيد أحمد أبي خاطر فلا علم لنا بها. وعلى السائل أن يقيسها على ما ذكر ليتبين حكمها.
والله أعلم.