عنوان الفتوى : شروط جواز الرحلات العائلية
سيدي الفاضل: أنا أعمل في شركة منذ حوالي سنة، الشركة بها حوالي 20 موظفاً (رجالاً ونساء)، ما أريد أن أسأله هو: أنه في أكثر من مرة دعينا من قبل مدير الشركة إلى إفطار في رمضان في أحد المطاعم، أو إلى رحلة جماعية عائلية (كل شخص وعائلته)، وآخرهم أمس كان عشاء لوداع أحد مدراء الشركة، فهل يجوز لي الذهاب معهم، أم أنه يعتبر اختلاطاً لا داعي له، سمعت البعض يأمرني أن أذهب وفي نيتي أن أكون مثالاً للمرأة المسلمة في لباسها وأدبها، أرجو أن تفيدوني بالأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أمر الله تعالى كلا من الرجال والنساء بغض البصر وعدم الخلوة، وعدم الاختلاط والاحتكاك المؤديين إلى إثارة الفتن، قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:30-31]، وقال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه، كل هذا من أجل الابتعاد عن إثارة الفتن والغرائز الكامنة.
وإذا احتاجت المرأة إلى السفر فلا بأس بذلك، ولكن بشرط أن يصاحبها زوج أو ذو محرم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. متفق عليه.
وبناء على ذلك، فإذا كان قولك: كل شخص وعائلته تقصدين به أنه لا توجد امرأة إلا ومعها زوجها أو أحد محارمها، فلا مانع من هذه الرحلات إذا كانت لحاجة، والتزم فيها بغض البصر وبالاحتياط في التستر، والابتعاد عن كل ما يكون سبباً للفتنة، وإن لم يكن للرحلات من الأهمية إلا الترفيه عن النفس فلا بأس بها أيضاً، ولكن ينبغي أن لا تأخذ كثيراً من الوقت، لأن الإنسان مسؤول يوم القيامة عما أفنى فيه وقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس... ومنها: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه. رواه الترمذي، وفي رواية: حتى يسأل عن أربع......
والله أعلم.