عنوان الفتوى : هل يقبل حالق اللحية والمقصر في صلاة الجماعة زوجاً
تقدم دكتور صيدلي لخطبة أختي (صيدلانية) وهو يصلي ويصوم وقد حج واعتمر حيث يعمل في جدة في السعودية ولكن لا تبدو عليه علامات الالتزام كإعفاء اللحية أو تقصير الثوب أو لباس الثوب الواسع كما أنه أثناء عمله في السعودية كان يحافظ على الصلاه في مواعيدها في المسجد بحكم النظام الإسلامي في السعودية ولكنه عندما عاد إلى مصر فإنه يقصر في المحافظة على الصلاة لوقتها في المسجد وبالنسبه إلى أختي وأمي فإنهما لا يهمهما أن يكون محافظا على الصلاه لوقتها في المسجد أم لا ولكني أحب أن يكون ملتزما بالسنة إرضاءً لله حيث إنني الولي لها بعد وفاة أبي رحمه الله فبماذا تنصح أخيك وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الرجل المتقدم إلى أختك قد حج بيت الله تعالى ويصلي ويصوم فاعلم أن فيه خيرا إن شاء الله تعالى يؤهله لأن يكون زوجا مناسبا لأختك، وكونه حالق اللحية ويتقاعس عن أداء الصلاة في الجماعة فهذه أمور يكمن معالجتها بالاجتهاد في نصحه وتبيين حكم الشرع له بتحريم حلق اللحية، ووجوب الصلاة في الجماعة، وإليك بعض الفتاوى التي تساعدك في توضيح هذا الأمر فراجعها تحت الأرقام التالية: 5153 ، 1491 ، 2711 .
وننبه إلى أنه إن كان هذا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها فقد ارتكب ذنباً عظيماً وإثماً كبيراً وضيع أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد قال الله تعالى:{فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً}(مريم:59)
وعلى ذلك.. فلا يجوز ولا يرجى مه خير حتى يتقرب إلى الله تعالى ويستقيم؛ لأن من ضيع حق الله تعالى الذي خلق ورزق وعافى وأنعم فهو لما سوى ذلك أشد تضييعاً وأظلم فيه.