عنوان الفتوى : إحرام المرأة والنقاب
أنا امرأة متعلمة وأعلم أن النقاب أمر مختلف فيه، وأعلم أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، ولكني أرتدي النقاب قُربةً إلى ربي، وأنا أسأل: هل يجوز لي تغطية وجهي وكفي أثناء حجي خوفًا على ديني؛ لأن من يكونون في الحج لم يعد أغلبهم أتقياء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة للحج، اتفق الفقهاء على أن إحرام المرأة في وجهها، وأجمع الفقهاء على أن المرأة المحرمة لا تغطي وجهها، ولا تلبس القفازين.
وقد روى ابن عمر أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطّي وجهها وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، ويدل على ذلك ما رواه البخاري وغيره من أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: “لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين”، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: “كان الركبان يمرّون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حازونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا رفعنا”، وهذا هو المسنون عن زوجات النبي رضوان الله عليهن، وعلى ذلك فإن جميع الفقهاء وعامة العلماء متفقون على أن إحرام المرأة في وجهها، وأنها منهية عن تغطيته إلا إذا خافت الفتنة، أو مرّ الركبان، فإنه يجوز لها أن تسدل غطاء رأسها على وجهها ثم ترفعه بعد زوال هذا المعنى.
والله أعلم.