عنوان الفتوى : الذي صلى غير الذي خطب بهم الجمعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لبعض الجماعة أن يخطب يوم الجمعة ويقوم آخر فيصلي بالناس عند غيبة الإمام؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

ج: إذا كان الإمام غائبًا عن البلد، أو حاضرًا فيها، وتشق مراجعته لبعده أو لمطر ونحوه وقد تأخر عن الوقت المعتاد تأخرًا بينا يشق على الناس، فلا بأس أن يقوم بعض الجماعة فيخطب خطبة الجمعة ويصلي بالناس، وإن خطب واحد وصلى آخر فلا بأس إذا كان كل واحد منهما أهلًا لما قام به من خطبة أو صلاة؛ لأن ترك الناس في المسجد ينتظرون الغائب مع بعده عن البلد أو بعده عن محل الصلاة أو تأخره التأخر الكثير فيه مشقة على الناس وحرج، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: يسروا ولا تعسروا[1].
وصح عنه ﷺ أيضًا أنه لما تأخر في بعض أسفاره عن الوقت المعتاد قدم الصحابة عبدالرحمن بن عوف فصلى بهم الفجر وأقره النبي ﷺ على ذلك، وهكذا لما تأخر ﷺ في إصلاح بين بني عمرو بن عوف طلب بلال من أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن يصلي بالناس فأجاب إلى ذلك، وأقام بلال الصلاة ودخل أبو بكر في الصلاة، ثم جاء النبي ﷺ فلما رآه الناس صفقوا، فلما أكثروا من ذلك التفت أبو بكر فرأى النبي ﷺ قد شق الصفوف وقام خلفه، فأشار إليه النبي ﷺ أن يستمر في صلاته فامتنع أبو بكر عن ذلك أدبًا مع النبي ﷺ، ثم تأخر فتقدم النبي ﷺ فأتم الصلاة، ولما سلم نهى الناس عن التصفيق، وقال: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء[2] متفق على صحته.
وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وسائر المسلمين للفقه في الدين[3].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة


--------------------
رواه الإمام أحمد في (مسند أنس بن مالك) برقم (11924)، والبخاري في (العلم) باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة، برقم (69)، ومسلم في (الجهاد والسير) باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، برقم (1734). رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) حديث أبي مالك سهل بن سعد برقم (22295)، والبخاري في (الأذان) باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول، برقم (684)، ومسلم في (الصلاة) باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام برقم (421). إجابة من سماحته على سؤال مقدم من غ. ق. ش. عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية، برقم4991 / 1 وتاريخ 8 / 7 / 1387 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 383).