عنوان الفتوى : شبهة وجوابها حول التكسب من صيد السمك
أفيدونا مأجورين بشأن ما ورد في (الفوائد الزينية) لابن نجيم الفائدة 218/صفحة 174 من طبعة دار الفرقان/ الأردن، من أن الاصطياد مباح إلا في مسألتين: الأولى: أن يكون مكسبا. الثانية: أن يجعله حرفة، كذا في البزارية، فعلى هذا ما يفعله الصيادون للسمك حرفة حرام. انتهى. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة لرحلات القنص وما يفعل فيها من الصيد لا بقصد الاحتياج إلى الأكل، وما إذا كان هذا من باب اتخاذ ذوات الروح هدفاً، فقد فصلنا القول فيها تفصيلاً، وراجع فيها الفتوى رقم: 14858، والفتوى رقم: 38379.
وأما ما سألت عنه من تحريم التكسب بالصيد أو اتخاذه حرفة فلم نقف عليه إلا في بعض كتب الأحناف، وقد رده الأحناف أنفسهم، ففي الأشباه والنظائر: الصيد مباح إلا للتلهي أو حرفة، كذا في البزازية.
وعلى هذا، فاتخاذه حرفة كصيادي السمك حرام. قال أحمد بن محمد الحموي في غمز عيون البصائر: قال بعض الفضلاء: يجب حمل كلام البزازية على أنه يكره تنزيها اتخاذ الصيد حرفة (انتهى). أقول فيه نظر لأنه نوع اكتساب بما هو مخلوق لذلك والاكتساب مباح فصار كالاحتطاب، على أنه ذكر في البزازية في موضع آخر أن المذهب عند جمهور العلماء أن جميع أنواع الكسب في الإباحة على السواء هو الصحيح.
وقال صاحب الدر المختار: ... فالتحقيق عندي إباحة اتخاذه حرفة لأنه نوع من الاكتساب، وكل أنواع الكسب في الإباحة سواء على المذهب الصحيح، كما في البزازية وغيرها.
والتحريم الذي ورد في البزازية حمله بعض أهل العلم على التنزيه كما تقدم، وعللوا ذلك بأن اتخاذ ازهاق الروح عادة يوجب قسوة القلب، وهذا لو كان مسلماً لكان الجهاد في سبيل الله واتخاذ تقتيل الكفار عادة مثل ذلك في الكراهة، ولا يتصور القول به، فالصحيح إذا أن الاكتساب بالصيد واتخاذه حرفة مشروع كسائر أنواع الاكتساب.
والله أعلم.