عنوان الفتوى : متى لا يجوز الصيد
السلام عليكم أنا أمارس الصيد في كل الأوقات وبعض الناس يقول إن الصيد في مثل الأوقات التي نحن فيها حرام بسبب أنها تتكاثر أرجو الإجابة على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاصطياد الوحش البري الذي ينتفع باصطياده حلال في الكتاب والسنة؛ ما عدا صيد الحرم والمحرم. قال الله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا) [المائدة:2] وروى البخاري عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه" قلت: إني أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: "لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره" وسألته عن صيد المعراض؟ فقال: "إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل" وفي الصحيحين أن أبا قتادة رضي الله عنه في عمرة الحديبية اصطاد حماراً وحشياً وهو غير محرم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، فقال للقوم: "كلوا " وهم محرمون.
وفي الصحيحين عن أنس أنه اصطاد أرنباً بمر الظهران فذبحها أبو طلحة وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها، فقبله وأكل منه.
وغيرها من الأحاديث.
لكن لا يجوز اصطياده إلا إذا كان سينتفع به، أما أن يصطاده لغير الانتفاع فلا يجوز، لما فيه من الإتلاف واتخاذ الحي غرضاً، وهذا منهي عنه. ولا يحرم الصيد بحجة انقراضه، ولمعرفة شروط جواز أكل الصيد انظر الجواب رقم:
11698 لكن على المسلم أن لا يفرط في الاصطياد حتى يكون شغله الشاغل، لما يجلبه من الغفلة عن كثير من الواجبات المناطة بالمسلم، ولذا فقد أخرج أبو داود و الترمذي و النسائي و الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن" وحسنه السيوطي في الجامع الصغير، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
والله أعلم.