عنوان الفتوى : يقرضونه لشراء عقار مقابل تأجيره له

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

تقوم الجمعية الإسلامية في أستراليا بتقديم قروض مالية للجالية لشراء بيوت سكنية بما يعرف (البيع وإعادة التأجير) وتتم كما يلي: يقوم العميل بالإجراءات القانونية الأولية لعقد شراء البيت باسمه وهو إجراء قانوني لا بد منه، يعرض هذا العقد الأولى على التعاونية الإسلامية التي تقوم بدفع مبلغ شراء البيت مقابل أخذ حق الانتفاع بالعقار مدة تسديد القرض تلحق التعاونية بالعقد القانوني وثائق القرض عقداً شرعياً يتم بينها وبين العميل يقوم على أساس حقوق الملكية الحكمية والملكية النافية كما جاء في وثائقه وتتم كما يلي: 1- تتسلم التعاونية البيت من العميل خلال مدة العقد بينهما. 2- تؤجر التعاونية البيت للعميل خلال مدة العقد. 3- بانتهاء مدة العقد وتسديد العميل المبلغ المستحق.. مبلغ شراء البيت والإيجار يسترجع من التعاونية حق الانتفاع بالعقار نهائياً يعتمد في حساب مبلغ الإيجار على النسبة المتغيرة أو النسبة الثابتة حسب طلب العميل المؤجر مبلغ التسديد الشهري متكون من الإيجار زائد مبلغ بسيط من القرض، فإن دفع أكثر فله ذلك إن عجز العميل المؤجر عن الدفع كلية ولم يتوصلا إلى حل وسط يباع البيت وتأخذ التعاونية ما تبقى في ذمة العميل من أقساط القرض والباقي يعود له والعملية تتم بهذه الطريقة لتجنيب العميل المسلم الربا ومبالغ معتبرة من الضرائب إضافة إلى القوانين التي لا تعترف بالعقد الشرعي وقد أقر المستشارون الشرعيون للجمعية التعاونية بشرعية هذه المعاملة مراعين الجانب الشرعي وحاجات الجالية المسلمة في هذه الديار وقوانين المؤسسات الحكومية هنا في استراليا، ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن الجمعية على الرابط التالي: http://www.mcca.com.au التفصيلية عن هذه المعاملة أنقر أعلى: http://www.mcca.com.au/bg_movie.html أفتونا مأجورين بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة غير جائزة لأن حقيقتها أن الجمعية التعاونية تقرض العميل قرضا يجر نفعاً، وهذا النفع هو انتفاعها بتأجير العقار مدة تسديد القرض، وقد اتفق أهل العلم على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.

وقال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16503.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة