عنوان الفتوى: حكم تأجير ما يلزم لحفلات الأعراس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... في عاداتنا وتقاليدنا في الأعراس الليبية أن توضع العروس في مجمع النساء يوم دخلتها في صندوق خشبي كبير يسمى (الكوشة) وهو عبارة عن منصة صغيرة مزركشة ومزينة ومعمولة خصيصاً لهذا الغرض.. لكن منها نوعان: نوع فردي أي لا يتسع إلا للعروس فقط .. ونوع زوجي يتسع للعروسين ولا يخفى على فضيلتكم ما تبديه النساء من الزينة في الأعراس وخاصة في ليلة الدخلة ..

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في أفراح الأعراس ضرب الدفوف والغناء، واللهو البريء الخالي من المجون والخلاعة والميوعة وفحش القول الجواز، بشرط أن لا يكون هناك محظور نهى الشارع عنه، كشرب خمر أو اختلاط الرجال بالنساء أو نحو ذلك. وعليه فإن تأجير لوازم تلك الأفراح المشروعة لا حرج فيه، أما إذا عرض لتلك الأفراح ما يجعلها محظورة من اختلاط أو نحو ذلك، فإن تأجير ما يلزم لها في هذه الحالة لا يجوز، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
وأما ما ذكرت من نوعي الكوشة الفردي والمزدوج فلا أثر له في الموضوع، إنما العبرة حالة العرس، فإذا اشتمل على محرم كان تأجير ما يلزم لإقامته حراماً. وإن لم يشتمل على حرام كان التأجير له جائزاً، على أصل الإجارة. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط