عنوان الفتوى : لا تدفع المرأة زكاتها لابنتها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا سيدة أملك مبلغاً من المال هل أستطيع أن أزكي بعض هذا المال على ابنتي , علماً بأن ابنتي متزوجة ولاتعمل وزوجها حالته المادية جيدة جداً؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز أن يدفع الإنسان الزكاة إلى أصوله، ولا إلى فروعه أبناءً وبنات عند جمهور أهل العلم.
وكون ابنتك لا تعمل لا يعني أنها ممن يستحق الزكاة، فإن للزكاة أهلاً حددهم القرآن بقوله: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين……) [التوبة: 60] ومادام زوجها غنياً - كما أشرت في سؤالك - فنفقتها واجبة عليه.
والحاصل أن ابنتك لا يجوز أن تعطى من الزكاة، لا منك ولا من غيرك، إلا أن تكون من الغارمين أصحاب الديون، أو تكون فقيرة ولا عائل لها، فيجوز دفع الزكاة لها.
والله أعلم.