عنوان الفتوى : استقر الإجماع على تحريم نكاح المتعة
قال ابن حزم في المحلى في كتاب النكاح : قال أبو محمد: ولا يجوز نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة، وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف، رضي الله عنهم، منهم من الصحابة، رضي الله عنهم، أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود. وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد الخدري، وسلمة، ومعبد ابنا أمية بن خلف ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة أبي بكر، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، واختلف في إباحتها، عن ابن الزبير، وعن علي فيها توقف، وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وأباحها بشهادة عدلين، ومن التابعين: طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة أعزها الله. وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم ب "الإيصال " وصح تحريمها، عن ابن عمر، وعن ابن أبي عمرة الأنصاري، واختلف فيها: عن علي، وعمر، وابن عباس، وابن الزبير. وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو سليمان. وقال زفر: يصح العقد ويبطل الشرط. انتهى، إن هذا القول يضرب بصحة الإجماع على ظاهره، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد استقر الإجماع على تحريم نكاح المتعة بعد أن كان هنالك خلاف في هذه المسألة بين السلف، وقد نقل هذا الإجماع جماعة من العلماء أوردنا كلامهم في الفتوى رقم: 485 وذكرنا هناك أدلة التحريم فلتراجع.
وقد أورد الحافظ ابن حجر في فتح الباري كلام ابن حزم المذكور بهذا السؤال وقال بعده: قلت: وفي جميع ما أطلقه نظر. انتهى، ثم أخذ في توضيح ذلك في كلام طويل فليراجعه من أراد المزيد من الفائدة.
والله أعلم.