عنوان الفتوى : المرأة إذا غسلت رجلاً هل ينتقض وضوؤها
طلبت مني إحدى الأخوات التي شرح الله قلبها للإسلام عن لزوم الاغتسال الأكبر أو التوضؤ فقط إذا أقدمت على غسل أحد الأشخاص الذكور بحكم عملها [ممرضة] في مشافي فرنسا وجزاكم الله خيرا لتزويدنا بمعلوماتكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنتمنى للأخت التي شرح الله قلبها للإسلام أن يثبتها الله على ذلك، وأن يزيدها حرصا على طلب المزيد مما يهمها من أمر دينها عقيدة أو حكما فقهيا أو مسألة أخلاقية.
ثم نقول لها: الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تختلي مع الرجل فضلا أن تباشر غسله ولو كان مريضا؛ بل ولو كان ميتا، أعني لا يجوز للمرأة أن تغسل الميت ولا أن تباشره.
لكن إذا دعت ضرورة ملحة لأن تتولى المرأة غسل الرجل بحكم عدم وجود غيرها واضطراره إلى ذلك فلا حرج عندئذ، ولكن لا بد من مراعاة الضوابط التالية:
أولا: أن يكون في غير خلوة.
ثانيا: أن تجعل بينها وبينه حائلا.
ثالثا: تجنب رؤية عورته.
أما بخصوص ما يترتب على ذلك من الناحية الفقهية فنقول: ليس عليها غسل لمجرد أنها غسلت الرجل ولو باشرت غسله بيدها بدون حائل، وليس عليها كذلك وضوء إذا كانت تغسله بحائل يحول بين يديها وبشرته، أما إذا كانت تباشره بيدها فإنه ينتقض وضوؤها على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، لأن منهم من يقول بأن مس المرأة للأجنبي عنها أو العكس ينقض الوضوء، لقوله تعالى: [أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ] (النساء: 44). ومنهم من يقول بأنه لا ينقض، ومنهم من يفرق بين المس بقصد الشهوة أو وجودها، وبين المس المجرد عن ذلك، فالمسألة كما ترى مسألة خلاف، ونحن نرى أنك تفتي السائلة فيها بالأيسر عليها، وهو عدم انتقاض وضوئها ولو مست ذكره ما لم تقصد بذلك اللمس شهوة أو تجدها.
والله أعلم.