عنوان الفتوى : متى يشرع إتيان الزوجة بعد ولادتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج ورزقني الله بمولود والحمد لله والآن أريد مجامعة زوجتي، أفيدونا بطريقة شرعية، وأريد أن تشرحوا لنا حقوق الزوجين بالعربية والإنجليزية؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية نبارك لك في هذا المولود، ونسأل الله تعالى أن يجعله من الصالحين، وبخصوص حقوق الزوجين فهي كثيرة ومتنوعة، وقد مضى تفصيل لها في الفتوى رقم: 3698 فراجعها.

أما الفقرة الأولى من سؤالك فهي غير واضحة، وعلى كل فإن كان ما تعنيه هو متى يجوز لك إتيان زوجتك بعد النفاس؟ فإن كان كذلك فالجواب فيه أن ذلك يشرع بعد مضي أربعين يوماً، وما زاد على ذلك فهو يعتبر دم استحاضة لا يمنع الصلاة والصوم وإتيان الزوج، وإن انقطع نفاس المرأة قبل هذه المدة جاز الوطء ووجبت الصلاة أو نحوها، فإن عاود الدم لفقته حتى تكمل أربعين يوماً من الدم ما لم يتخلل ذلك خمسة عشر يوماً من الطهر، وانظر الفتوى رقم: 9182، والفتوى رقم: 1619.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان