عنوان الفتوى : حكم الإجهاض إذا كانت الولادة تضر بالأم ضررا محققا
هل يجوز إجراء عملية الإجهاض هذه أم لا في هذه الظروف، زوجتي تريد إجراء عملية الإجهاض لأسباب صحية، فهي الآن في يومها الثلاثين من الحمل وتعتبر الأسباب التالية تمنحها الرخصة لفعل ذلك:- لا يمكنها الولادة إلا بواسطة عملية جراحية كما حدث في مناسبتين، وذلك راجع إلى تكوينها الفسيولوجي كما أثبتته تقارير الأطباء على ضوء الأشعة والفحوص الطبية.- تقارير الأطباء تنصح في مثل هذه الحالة بانتظار سنتين على الأقل قبل الحمل من جديد، وهذه المدة لم تكتمل بعد الآن.- الطفل الأخيرعمره لم يتعد السنة والنصف ولازال يحتاج إلى رعاية مكتفة من قبل الأم.فضيلة الشيخ : هل يجوز إجراء عملية الإجهاض هذه أم لا في هذه الظروف، ما هو الصواب لإقناعها بالعدول على ذلك في حالة عدم الجواز، إذا أصرت زوجتي على ذلك رغم عدم الجواز وبدون موافقتي، فهل أكون آثما معها، علما أن مصاريف الإجهاض سوف أضطر لدفعها لمنعها من طرق أبواب أخرى؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الفتوى رقم: 44731، والفتوى رقم: 46342.
ولكن إن ترتب على وجود الجنين ضرر بالأم محقق جاز الإجهاض ومن ذلك تكرار إجراء العملية القيصرية في فترات متقاربة إذا قرر الأطباء الأمناء ذلك.
والله أعلم.