عنوان الفتوى : أخطأ مع امرأة أخرى غير زوجته وتخلصا من الجنين
أنا متزوج وأعول طفلين ولا يوجد أي حب بيني وبين زوجتي وتعرفت على فتاة وأحببتها ووقعت أنا وهي في الخطإ وأصبحت حاملا وتخلصنا من الجنين على أن نتزوج والأسباب منعتنا من الزواج داخل مصر فسافرت للعمل بإحدى الدول العربية على أن ترسل لي عقد عمل وبعدها أسافر ونتزوج والآن هي التي تتهرب من الزواج مني أو إرسال عقد العمل للسفر لاقناعها أن نتزوج وكان ردها أنها كافرة والآن ماذا أفعل للتكفير عن واقعة الزنا وقتل ابني منها وهل أحاول معها وأصر على الزواج أم ماذا؟ أرجو الإفادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنوصيك بالتوبة وتقوى الله تعالى المطلع على سرك ونجواك ، واعلم أن الدنيا بما فيها متاع زائف وظل زائل لا مقام فيها ، فلا تجعلها أكبر همك ولا منتهى همتك، وتوجه إلى الآخرة وإلى ما ينفعك فيها ويقربك من العزيز الجبار ، واتق الله في زوجتك وقم لها بحقها فهي أم أولادك، ومن حقها عليك النفقة والعشرة بالمعروف وحسن المعاملة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره.
وعموما؛ فإن رأيت أنك ما زلت بحاجة إلى زوجة أخرى فابحث عن ذات الدين والخلق والجمال يبارك لك فيها ويحسن حالك معها، أما المرأة التي ذكرت فلا تصلح لك لما بدر منها من سوء خلق وقلة ديانة ، والنساء غيرها كثير فلا يلبس عليك الشيطان وتستهويك نفسك للزواج بها. وأما قولها إنها كافرة، فإن قصدت أنها ارتدت عن الإسلام فلا يجوز لك الزواج بها بحال من الأحوال، وإن كان قصدها أنها من أهل الكتاب كأن تكون يهودية أو نصرانية فلا يجوز الزواج بها لأنه لا يجوز الزواج بالكتابية إلا إذا كانت عفيفة وهذه ليست عفيفة لما اتضح من حالها. وأما كفارة الزنا فالتوبة بشروطها: من الإقلاع عنه، والندم على فعل المعصية، والعزم على عدم العودة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 2208. وأما دية وكفارة إجهاض الجنين فسبقت في الفتوى رقم:13171.
ويجب عليك عند الزواج بثانية أن تعدل بين زوجتيك في النفقة والعشرة والقسم. ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك.
والله أعلم.