عنوان الفتوى : الزوج هو الذي يملك تطليق زوجته
لي صديق يبلغ من العمر أكثر من 60 سنة، وطلق زوجته ظنا منه أنها زانية وأرجعها القاضي رغما عنه وأصر على أنها مطلقة ومكثت معه مدة تتجاوز السنة بدون أن يجامعها وذات يوم باشرها من فمها فماهو حكمه ؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزوج هو الذي يملك تطليق زوجته وليس للقاضي إلا أن يحكم بأن ما صدر من الزوج طلاق أو يأمره بتطليق زوجته عند وجود سبب لذلك أو يطلق عليه إن أبى، وعلى كل حال فالزوج هو المطلق.
بناء على ذلك؛ فما دام صديقك قد أوقع الطلاق بزوجته فإنها تطلق منه، فإذا انقضت العدة فإنها تبين منه بينونة صغرى لا يملك بعد ذلك إرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد ويكون كغيره من الخطاب، وهي حينئذ أجنبية عنه فلا يجوز له البقاء معها في بيت واحد لا يستقل فيه كل منهما عن الآخر في مرافقه ونحوها، ولا تجوز الخلوة بها ولا مباشرتها من باب أولى.
وبهذا تعلم أن صديقك قد أتى منكرا ببقائها معه في البيت وتقبيله إياها، فالواجب استقلال كل منهما في مسكن، وإن كانت هنالك ضرورة لبقائها في البيت لحضانة أو نحوها فلا بأس بشرط أن يستقل كل منهما بمرافقه كالحمام ونحوه بحيث تؤمن الفتنة، وتراجع الفتوى رقم: 24435.
وننبه هنا إلى بعض الأمور وهي:
الأول: أن هذه الطلقة إن كانت الثالثة فإنها تبين من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها.
الثاني: أنه لا يجوز للزوج الإقدام على اتهام زوجته بالزنا بلا بينة، إذ الأصل في المسلم البراءة ما لم يتبين خلاف ذلك.
والله أعلم.