عنوان الفتوى : تعاقدت مؤسسته مع شركة لتصنيع الكاميرات وتركيبها، وتواصل هو مع الشركة وأحضر لهم مقاولا للتركيب وأخذ مالا
اعمل في شركة محلية ومن ضمن أعمال الجهة التي اعمل فيها داخل الشركة إعداد طلبيات لشراء كاميرات ، احدى هذه الطلبيات رست على احد الشركات المتخصصة بتصنيع الكاميرات من خلال مناقصة وقد تضمنت الطلبية تجهيز و نصب الكاميرات التخصصية وعندما تم تجهيز المواد إلى شركتنا اصبح لزاما على الشركة المتخصصة بالتصنيع القيام بنصبها في مواقعها داخل شركتنا ، وقد كانت الشركة المتخصصة بالتصنيع تبحث عن شركة اخرى تقوم بإتمام نصب الكاميرات التخصصية ( وهي مسبقا قد خصصت مبلغا محددا لتكاليف النصب ) ، هنا اريد ان أوضح ان الشركة المتخصصة بالتصنيع لديها وكيل ( شركة محلية ) تقوم بمتابعة أعمالها ولكنها ليست مختصة بأعمال النصب لذا فقد اقترحت على الشركة المتخصصة بالتصنيع إمكانية النظر في قيام الشركة المحلية ( الوكيل ) بأعمال النصب و بعدها نظمت للشركة المحلية الوكيلة عرضا فنيا و سعريا ليقدمها إلى الشركة المتخصصة بالتصنيع والتي تضمنت تكاليف نصب جميع الكاميرات التخصصية وقد وافقت الشركة المتخصصة بالتصنيع على قيام الشركة المحلية بأعمال نصب الكاميرات وقد تعهدت للشركة الوكيلة بتقديم الاستشارة الفنية لها وتنظيم الأمور و قمت بالاتفاق مع مقاول من الباطن ( بعلم الشركة المحلية الوكيلة ) للقيام بأعمال النصب و فرق السعر صار من أرباح الشركة المحلية ( مع ملاحظة ان الأرباح كانت كبيرة وكادت تصل الضعف ) و وافقت الشركة المحلية الوكيلة على منحي نسبة من هذه الأرباح مقابل الخدمات التي قدمتها ، و هنا أود ان أوضح نقطتين ١- ان الشركة التي اعمل فيها لم يلحقها اي ضرر في هذه المعاملة ٢- تم اجراء واكمال أعمال النصب حسب ما مطلوب وبأفضل جودة وحسب ما تريده الشركة المتخصصة بالتصنيع فما حكم الربح الذي أخذته ؟
الحمد لله.
إذا لم يكن من مهام عملك الإشراف على تركيب هذه الكاميرات، ولا استلام هذا العمل: فلا حرج فيما قمت به من التواصل مع الشركة المصنعة، ووكيلها المحلي، وإحضار مقاول من الباطن، ولا حرج في أخذ نسبة من الربح مقابل ذلك.
وإذا تم هذا التواصل خارج وقت عملك، أو أثناءه ولم يستغرق إلا وقتا يسيرا: فلا حرج عليك، وإلا فالأصل أن وقت دوام الموظف حق لجهة لعمله، لا يجوز أن يعمل فيه لحساب نفسه.
وأما إن كان من مهام عملك الإشراف على تركيب هذه الكاميرات، أو استلامها من الجهة المصنعة، فلا يجوز ما ذكرت من إحضار مقاول، والتربح من وراء ذلك؛ لأنك وكيل مؤتمن، يجب أن تعمل لمصلحة موكلك، وتستقصي له في ذلك، فلا يجوز أن تعمل لمصلحة نفسك، لما في ذلك من تعارض المصالح، مصلحة العمل، ومصلحة الوكيل، فيُمنع من ذلك حتى لو فرض أن العمل تم بصورة حسنة.
ولهذا منع جماعة من الفقهاء أن يبيع الوكيل لنفسه، أو أن يشتري من نفسه؛ لأنهم متهم في تصرفه، بأنه إنما أراد أن يحابي نفسه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 68): " (وشراء الوكيل من نفسه غير جائز. وكذلك الوصي).
وجملة ذلك: أن من وُكل في بيع شيء، لم يجز له أن يشتريه من نفسه، في إحدى الروايتين. نقلها مُهنّا. وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي.
وكذلك الوصي: لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئا لنفسه، في إحدى الروايتين. وهو مذهب الشافعي" انتهى.
وعلل المنع بقوله: " ولأنه تلحقه التهمة، ويتنافى الغرضان في بيعه نفسه، فلم يجز" انتهى.
وإذا كان من مهامك استلام العمل من الشركة المصنعة، كان إحضارك المقاول الذي ينفذ العمل مظِنَّة المحاباة، وعدم أداء الواجب كما يجب، فحقيقة الأمر أنك تستلم العمل من نفسك!
وانظر للفائدة جواب السؤال رقم (218822)، وهو في تحريم أن يكون الموظف شريكا في الباطن لأحد المقاولين، أو أن يأخذ عمولة من المقاولين.
والله أعلم.