عنوان الفتوى : حكم الحج والتصدق عن تارك الصلاة سوى الجمعة
رجل لا يصلي إلا الجمعة هل يجوز لأبنائه الحج عنه أو التصدق أو الدعاء له أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق أهل الإسلام على أن الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، لم يمنعه من أدائها مانع شرعي، كالحيض والنفاس عند المرأة، وكالجنون الإغماء ونحوها من الموانع الشرعية المعتبرة، وهي عبادة بدنية محضة، لاتقبل النيابة.
والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، لحديث جابر رضي الله عنه: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم.
وأجمع كل من يعتد به من أهل الإسلام على أن من جحد وجوبها فهو كافر مرتد، لثبوت ذلك بالأدلة القطعية من القرآن والسنة والإجماع.
وأما من تركها تكاسلا، بحيث لا يصليها مطلقا، فجمهور الأئمة من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ويقتل عند المالكية والشافعية حدا لا كفرا، أما عند الحنابلة فإنه يقتل كفرا بعد استتابته من قبل الحاكم أو نائبه على المعتمد، قال السفاريني في غذاء الألباب: واعلم أن المعتمد من المذهب كفر تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يتضايق وقت الثانية عنها ولو كسلا وتهاونا بشرط الدعاية من إمام أو نائبه.
وظاهر الأدلة الصحيحة تؤيد هذا القول منها قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. ومثل حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وحيث قلنا بعدم كفر تارك الصلاة تهاونا فلا بأس بالحج عنه إن عجز عنه أو مات وكذلك التصدق عنه والدعاء له، وإذا كان الرجل لا يزال حيا فعليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة، وأن يكثر من فعل النوافل والطاعات.
والله أعلم.