عنوان الفتوى : حكم مد الرجل إلى جهة القبلة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين , أما بعد: أرجو من فضيلتكم الإجابة على سؤالي هذا و نصه كما يلي : هل من حرج في مد (بسط) الرجل داخل المسجد وهل يجب نهي من يفعل ذلك؟ وجزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين جميعا . محمد دحماني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبسط الرجلين في المسجد أو إلى جهة القبلة مكروه عند بعض أهل العلم.
قال ابن مفلح المقدسي في الآداب الشرعية: ذكر غير واحد من الحنفية رحمهم الله أنه يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره، وهذا إن أرادوا به الكعبة زادها الله شرفا فمسلم، وإن أرادوا مطلقا كما هو ظاهر فالكراهة تستدعي دليلا شرعيا، وقد ثبت في الجملة استحبابه أو جوازه كما هو في حق الميت، قال في المفيد من كتبهم: ولا يمد رجليه يعني في المسجد كأن في ذلك إهانة ولم أجد أصحابنا ذكروا هذا، ولعل تركه أولى، ولعل ما ذكره الحنفية رحمهم الله من حكم هاتين المسألتين قياس كراهة الإمام أحمد الاستناد إلى القبلة كما سبق، فإن هاتين المسألتين في معنى ذلك. انتهى.
وعليه، فالمسألة المذكورة اجتنابها أولى، ولا يجب نهي من يفعلها لعدم حرمتها، لكن لا بأس بنصحه ببيان أن الأولى اجتناب ذلك.
والله أعلم.