عنوان الفتوى : لا حرج على المرأة في السؤال عمن تريد الاقتران به
عمن تريد الاقتران بهرقم الفتوى: 50266
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج -إن شاء الله تعال- على المرأة في عرض نفسها على الرجل، وتعريفه برغبتها في زواجه منها، فقد فعل ذلك بعض خيّرات هذه الأمة من الصحابيات، وبإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تنبغي مراعاة الضوابط الشرعية، ومن ذلك الابتعاد عن مواطن الشبهات، وقد سبقت لنا عدة فتاوى بهذا الشأن نحيلك منها على الفتوى رقم: 9990، والفتوى رقم: 18430.
وإذا رغبت الفتاة في الزواج من رجل ظهر لها دينه وحسن خلقه، فالأولى أن لا تكتفي بما تعرف هي عنه، ولتستشر فيه من هم على اطلاع بأحواله، ومن خالطوه وتعاملوا معه، ولتستعن في ذلك بمن تثق فيه من أهلها ممن عرف عنهم النصح والأمانة، بل وقبل ذلك تستخير ربها في زواجها منه، فهو العليم بالسرائر، وبواطن الأمور، فما خاب من استخار ولا ندم من استشار، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 5250، والفتوى رقم: 19333.
والله أعلم.