عنوان الفتوى : مدة القصر في السفر
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. ف. ف. وفقه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى رسالتكم المؤرخة في 10 / 11 / 1410 هـ، التي جاء فيها: أود أن أعرض على فضيلتكم موضوعًا كنت قد استفتيتكم فيه منذ مدة طويلة وهو جمع وقصر الصلاة في السفر مهما طالت المدة، وحيث إن الأقوال كثرت في هذا الموضوع، فآمل من فضيلتكم أن تبينوا لي شيئين: أولا: السفر خارج المملكة، هل يجوز لي القصر والجمع مهما طالت مدته، حيث أحيانًا تزيد عن شهرين، علما بأني لا أستطيع الصلاة بالملابس الإفرنجية وأضطر أن أرجع إلى سكني للصلاة، والجمع والقصر يريح أكثر، فما الحكم هل يجوز أن أجمع وأقصر أم لا؟ ثانيا: أسافر كثيرًا إلى جدة وعندي سكن هناك، ولكن مقر إقامتي في الرياض وأجلس هناك مدة أحيانًا تزيد عن الشهر، فهل يجوز لي الجمع والقصر أم لا؟
ج: أفيدك بأن السفر الذي يترخص فيه المسافر برخص السفر هو ما اعتبر سفرًا عرفًا ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو مترًا، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر في المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، وقصر الصلاة الرباعية ركعتين، وجمع الظهر والعصر في وقت إحداهما، وهكذا المغرب والعشاء، والفطر في رمضان.
وإذا وصل المسافر إلى البلد التي قصدها ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر. وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر.
والمسافر الذي وصل إلى بلد لقضاء حاجة ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمنًا معينا للإقامة يزيد على أربعة أيام فإنه يترخص برخص السفر ولو زادت إقامته على أربعة أيام.
ولبس الملابس الإفرنجية ليس عذرًا في تأخير الصلاة عن وقتها ولا عذرًا في جمع الصلاتين، ولا ينبغي للمسافر ترك صلاة الجماعة إذا تيسرت له بحجة السفر؛ لأن صلاة الجماعة واجبة والقصر والجمع رخصة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وأعاننا وإياكم على كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
--------------------
صدر من مكتب سماحته برقم 3964 / 2 في 13 / 11 / 1410 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/272).