عنوان الفتوى : يريد أن يدفع شكوكه فيها بشربها للخمر وإلا طلقها
طلب مني زوجي شرب الخمر لمرة واحدة وذلك بسب شكوك زوجي من تصرفات لي ويريد أن يعرف مني الحقيقة بعد أن أشرب الخمر علماً بأن حياتنا مثل الجحيم بسبب شكوك زوجي في تصرفاترأني بها وأنا أنكرتها وقد يقع الطلاق ويوجد لدي 4 أطفال فهل يجوز أن أسمع كلام زوجي عسى أن تحل هذه المشكلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الإسلام حرم الخمر وجعله من أشد الكبائر التي يجب على المسلم الابتعاد عنها لقول الحق سبحانه: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ](المائدة:90)
وقد تظافرت الأحاديث الصحيحة على ذم الخمر وشاربها قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أحمد
وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يارسول الله وما طينة الخبال، قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم والنسائي.
ومن شؤم الخمر على صاحبها أنها تحرمه قبول الصلاة أربعين صباحا
لقول صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال أي صد يد أهل النار. أخرجه الترمذي.
وعليه فلا يجوز لك أن تطيعي زوجك فيما يأمرك به من تناول الخمر لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه الطبراني.
وعليك أن تثبتي لزوجك بالوسائل المشروعة حسن تصرفاتك وترضيه وتعتذري له إن كان قد رأى منك تصرفاً يريبه وبيني له أنك لو افترض أن شربت الخمر ثم أقررت بشيء فإن إقرارك ذلك غير معتبر شرعاً ولا عقلاً فإن قبل ذلك منك فبها وإن أبى إلا أن تشربي الخمر أو يطلقك فطاعة الله أولى، واعلمى أن الله تعالى لن يضيعك وأولادك إذا امتنعت عما حرم الله تعالى ابتغاء مرضاته.
والله أعلم.