عنوان الفتوى : لا تسقط صفة الإحصان بأي أمر من الأمور
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل صفة الإحصان تسقط عن المطلق ؟ أعني إذا طلق الرجل زوجته هل يظل محصنًا أم تسقط مع الطلاق؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه إذا تزوج الرجل بامرأة زواجاً صحيحاً ودخل بها فإنه يعد محصناً، وتعد هي محصنة، وتسري عليهما الأحكام المتعلقة بالمحصنين، ولا تسقط عن واحد منهما صفة الإحصان بطلاق، ولا عن الحي منهما بموت ولا بغير ذلك. والله أعلم.