عنوان الفتوى : شرح الخلاف في حكم صلاة المنفرد خلف الصف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم د / ش. ع. ع. سلمه الله.سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 3231 وتاريخ 15 / 8 / 1407 هـ الذي تسأل فيه عن رأينا بالنسبة لما اطلعت عليه من رأي ابن تيمية في حكم صلاة المنفرد خلف الصف.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

ج: وأفيدك بأنني قد اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي أرفقته بالرسالة وهو القول بصحة صلاة المنفرد خلف الصف للحاجة إذا لم يجد من يصف معه وهو قول قوي بلا شك، ولكن الأصح منه والأوفق لظاهر السنة عدم الصحة لأمور ثلاثة:
أولها: عموم قوله ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف[1] ولم يفصل.
ثانيها: أنه ﷺ أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد ولم يستفصل منه هل وجد أحدًا أم لم يجد، ولو كان معذورًا عند عدم وجود من يصف معه لاستفصله، ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عند أهل العلم.
ثالثها: أن في ذلك سدًا لذريعة التساهل بالصلاة خلف الصف منفردا بدعوى أنه لم يجد فرجة في الصف، والغالب أنه لو لم يستعجل لوجد فرجة في الصف أو تمكن من الوقوف عن يمين الإمام.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
--------------------
رواه أحمد في (مسند المدنيين) برقم (5708) بلفظ ((لا صلاة لرجل فرد خلف الصف))، وابن ماجه في (إقامة الصلاة) برقم (993) بلفظ: ((لا صلاة للذي خلف الصف)). صدرت من مكتب سماحته برقم 3116 / 2، وتاريخ 10 / 11 / 1417 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/219).