عنوان الفتوى : هل يلزمه العدل في الهبة إذا تزوج ثالثة فأرضى الثانية فقط؟
أخي متزوج، وتزوج الثانية، ولم يرضِ الأولى بأي مال، ورجعت إلى بيتها، وكان يعدل بينهم في كل شيء، أراد الله تعالى وتزوج الثالثة، وطلبت الزوجة الثانية مبلغا ماليا، وتم إرضاءها به، والأولى لم تطلب، ولم يعطها شيئا سوى هدية جوال. السؤال: هل على الزوج أن يعطي الأولى نفس المبلغ المالي الذي أعطاه للثانية أو ليس عليه إثم؟
الحمد لله.
جمهور الفقهاء على أن العدل بين الزوجات إنما يجب في القسم والمبيت، وأنه لا يجب العدل في غير ذلك، كالهبات؛ فلو وهب لإحداهن مالا لم يلزمه أن يهب للأخرى مثله.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة، إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكن، إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية " انتهى من "المغني" (10/ 242).
وفي الموسوعة الفقهية (33/ 186): "وإذا قام الزوج بالواجب من النفقة والكسوة لكل واحدة من زوجاته، فهل يجوز له بعد ذلك أن يفضل إحداهن عن الأخرى في ذلك، أم يجب عليه أن يسوي بينهن في العطاء، فيما زاد على الواجب من ذلك، كما وجبت عليه التسوية في أصل الواجب؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
فذهب الشافعية والحنابلة، وهو الأظهر عند المالكية: إلى أن الزوج إن أقام لكل واحدة من زوجاته ما يجب لها، فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء.
ونقل ابن قدامة عن أحمد في الرجل له امرأتان قال: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسوة، إذا كانت الأخرى كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية، وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق؛ فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج، فسقط وجوبه، كالتسوية في الوطء.
لكنهم قالوا: إن الأولى أن يسوي الرجل بين زوجاته في ذلك، وعلل بعضهم ذلك بأنه للخروج من خلاف من أوجبه.
وقال ابن نافع: يجب أن يعدل الزوج بين زوجاته فيما يعطي من ماله، بعد إقامته لكل واحدة منهن ما يجب لها.
ونص الحنفية على وجوب التسوية بين الزوجات في النفقة، على قول من يرى أن النفقة تقدر بحسب حال الزوج، أما على قول من يرى أن النفقة تقدر بحسب حالها فلا تجب التسوية، وهو المفتى به، فلا تجب التسوية بين الزوجات في النفقة؛ لأن إحداهما قد تكون غنية وأخرى فقيرة"" انتهى.
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب العدل في كل ما يمكن فيه العدل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) رواه أبو داود (2133)، والنسائي (3881) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، وصححه الشيخ الألباني.
وهذا القول أقرب للصواب، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الشيخ السعدي، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء.
وينظر: جواب السؤال رقم: (212363).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "القول الصحيح في العدل بين الزوجات: أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه، سواءٌ من الهدايا أو النفقات، بل وحتى الجماع إن قدر؛ يجب عليه أن يعدل فيه " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (10/ 252).
فعلى القول الراجح: يلزم الزوجَ هنا أن يعدل بين زوجاته في الهبة، فيعطي كل واحدة مثل الأخرى؛ إلا أن تتنازل إحداهن عن رضا.
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري |
---|
هل يلزمه العدل في الهبة إذا تزوج ثالثة فأرضى الثانية فقط؟ |