عنوان الفتوى: حكم توظيف غير المسلمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

س: إنني مسلم وأمتلك محلا وأريد تشغيل فتاة غير مسلمة لما لديها من أمانة وسمعة طيبة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتوظيف غير المسلمة لا مانع منه، ما لم يترتب على توظيفها محذور كالخلوة بها أو النظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها وكنشرها لمحرم أو رذيلة ونحو ذلك. وانظر الفتوى رقم: 3681

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم شراء البضائع المستوردة من بلاد الكفار الحربيين
حكم عفو المسلم عن غير المسلم في الحقوق التي له عليه
حكم استخدام البرامج الصادرة من بلاد الكفر
مسائل في مناظرة أهل الكتاب
منع تصدير أهل الكتاب في المجالس... رؤية واقعية
تمكين الكافر من طباعة أجزاء من المصحف
التعامل التجاري في المباحات مع شركة في الكيان الصهيوني