عنوان الفتوى : لا حرج على صاحب السلس الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد
أنا مصاب بسلس البول ومعوق حركيا إذا جمعت الظهر والعصرهل يكفيني وضوء واحد لهذا الجمع وكذلك المغرب والعشاء يكفيني وضوء واحد; وكيف أفعل يوم الجمعة علما أني أذهب قبل الأذان الثانيوشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتاوى في جواز الجمع بين الصلاتين لمن به سلس بول كما في الفتاوى: 24945 ، 25280 ، 46419 .
ويكفيك عند الجمع بين الصلاتين وضوء واحد، سواء كان الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيراً.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: ويجوز للمستحاضة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.. إلى أن قال: وغير المستحاضة من أهل الأعذار مقيس عليها وملحق بها.
وقال الشوكاني في السيل الجرار: ولهماـ أي المستحاضة وصاحب سلس البول ـ جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد.
وأما قول السائل: وكيف أفعل يوم الجمعة..الخ.
فإنه يلزمك الوضوء لصلاة الجمعة بعد دخول وقتها، ووقتها من زوال الشمس على الراجح كما مر في الفتوى رقم: 23774 ، 23917 .
وهذا أمر ميسور إن شاء الله، فإذا دخل الوقت وأنت في المسجد فاخرج وتوضأ ثم ارجع إلى مكانك. ولا حرج عليك في تأخير فعل الصلاة عن وقت الوضوء.
قال ابن قدامة في المغني: فإن دخل في الصلاة عقب الطهارة أو أخرها لأمر يتعلق بمصلحة الصلاة كلبس الثياب وانتظار الجماعة أو لم يعلم أنه خرج منه شيء جاز. ا.هـ
والله أعلم.