عنوان الفتوى : القصاص من القرناء للجلحاء ليس قصاص تكليف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقتص للجماء من القرناء، فكيف يؤول هذا الحديث مع رفع التكليف عن البهائم؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء.

فهذا الحديث صحيح ولا حاجة إلى صرفه عن ظاهره، إذ لا منافاة بين رفع التكليف وبين القصاص، والبائهم ليست مكلفة قطعاً، ولكن العدل الإلهي يقتضي أن لا تترك مظلمة بين اثنين من الكائنات إلا وقضى فيها بالإنصاف، قال الإمام النووي في شرح الحديث المذكور: وإذا ورد لفظ الشرع، ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره، قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب، وأما القصاص من القرناء للجلحاء، فليس من قصاص التكليف، إذ لا تكليف عليها، بل هو قصاص مقابلة.

والله أعلم.