عنوان الفتوى : لا عبرة برضاع أخي الخطيبة من جدتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة المفتي أريد معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة لي ابن خالة تقدم لخطبتي.... ولكن أخاه الأكبر هو أخو أمي من الرضاعة (تمت رضاعته مع خالي وليس مع أمي).... فهل يكون خطيبي خالاً لي أم هل يصح عقد النكاح؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه إذا كان ابن خالتك الذي تقدم لخطبتك لم يرتضع من جدتك ولا من أمك ولا من امرأة قد رضعتها أنت فإنه يعتبر بالنسبة لك أجنبيا له أن يتزوجك شرعاً ولا عبرة برضاع أخيه من جدتك، وإنما صار أخوه الذي رضع من جدتك خالك من الرضاع.

ومن المعروف أن الولد إذا رضع من امرأة صار ابنا لها من الرضاع تحرم عليه بناتها ولو من الرضاع وكذلك بنات بناتها وبنات أولادها وكل من أرضعت، لكن هذا لا يتعدى إلى إخوانه فإنه يجوز لهم أن يتزوجوا أخواته، من الرضاع لأن الرضاع خاص بالولد الذي رضع، قال في المغني، وأما المرتضع فإن الحرمة تنتشر إلى أولاده وإن نزلوا ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوانه وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته إلى أن قال ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها إخوة الطفل وأخواته قال أحمد لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاع ليس بينهما رضاع ولا نسب، وإنما الرضاع بين الجارية وأخته. انتهى.

وقال الشيخ خليل ابن إسحاق المالكي: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن.

وعليه فلا بأس بالعقد المذكور ولا يضره رضاع أخى الخطيب من جدة الخطيبة ما لم يكن هنالك سبب آخر للتحريم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها