عنوان الفتوى : قلع سنا غير المريضة فماذا عليه
رغم أنني أحرص على عملى الا أني أخطأت (عن غير قصد) فقمت باقتلاع سن غير مريض عوض السن المريض. كيف أقوم بتعويض المريضة وكيف أدفع لهاالدية وهل علي كفارة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطبيب إذا جنت يده على المريض من غير قصد منه وكان عارفا بمهنة الطب معرفة جيدة فإنه لا يكون عليه الإثم في جنايته، لما في سنن ابن ماجه من حديث أبي ذر مرفوعا: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأما ضمان ما سرت عليه يده فهو ثابت، وقد كنا بينا ذلك في فتاوى سابقة فراجعي فيه الفتوى رقم: 5178.
وبناء عليه، فإن ا لطبيب إذا قلع سنا غير المراد قلعها يلزمه ديتها وهي خمس من الإبل أي نصف عشر الدية. روى النسائي وأبو داود والدارمي وأحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الأسنان خمس من الإبل، وفي رواية: في الأسنان خمس خمس.
وهذا إذا لم ترجع السن كما كانت، فإن رجعت كما كانت فقد اختلف أهل العلم في لزوم الدية فيها وعدم لزومها، قال ابن قدامة في "المغني": فإن قلع سنه فردها صاحبها فنبتت في موضعها لم تجب ديتها، نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد، وهذا قول أبي بكر، وعلى قول القاضي تجب ديتها وهو مذهب الشافعي، وعند المالكية مثل الشافعي. قال خليل: وإن قلعت سن فنبتت فالقود، وفي الخطأ كالخطأ يعني أن نباتها لا يسقط حق المجني عليه في أخذ عقلها، ومذهب الأحناف في هذا مثل مذهب المالكية والشافعية، لذا نرى الأخذ به أولى، وليس عليك كفارة غير ما ذكر.
والله أعلم.