عنوان الفتوى : حكم الاقتران بمن عنده مخالفات شرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا آنسة أبلغ من العمر 41 سنة، تقدم لي سيد مركزه اجتماعياً مرموق، ولكنه متزوج ويرغب في الارتباط بي، ولما سألته عن السبب في اختيار زوجة أخرى قال إني لم أفكر في الزواج نفسه ولكن عندما دخلت حياتي فكرت فيك وأنا أحب أن أقتني كل شيء جميل، يزورنا مرات عديدة في مكان عملي ويتغزل في النساء بغرض (المزاح) له قصائد شعرية في الغزل (غير العفيف) في المرأة.. لم أرتح إليه كزوج، إلا أن أبي قال لي بأنه لن يكون راضيا عني لو رفضت، أنا في حيرة من أمري استخرته تعالى عز وجل، إني لا أتقبل فكرة أن أزاحم امرأة أخرى على زوجها، ولكن لو فكرت أن أكسر هذه القاعدة لم أجد في هذا الشخص ما يشجعني على كسرها لا أحس بأن له أساساً ديناً متيناً، فلو عنده مقومات الدين الصحيح هل يتغزل في صدر المرأة ويتمنى لو أنه قلم معلق على صدرها، أو ما ينسكب على جسدها أو أو أو أفتوني من فضلكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ... فاظفر بذات الدين... في انتظاركم وأتمنى ألا تتأخروا علي في الإجابة؟ وجزاكم المولى تعالى عنا كل خير.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه سبق لمن أراد الزواج من الرجال والنساء أن يراعي الدين والخلق لأن ذلك أدوم للعشرة وأصفى للود، ففي شأن المرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وفي شأن اختيار الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فاأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.

وعلى هذا، فإن كان هذا الرجل مرضيا في دينه وخلقه فاقبلي الزواج به، ولا تنتظري إلى كونه متزوجا من أخرى لأن الشرع أباح للرجال التعدد بشرط العدل بين الزوجات.

قال الله تعالى: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً] (النساء: 3).

أما إن كان هذا الرجل غير ملتزم بالدين -وهذا هو المتبادر من حاله حسبما علمناه من سؤالك- فلا ننصحك بالزواج منه ما دام على هذا الحال إلا إذا ظننت التأثير عليه وإرجاعه إلى الحق وترك تلك المخالفات الشرعية، مع العلم بأن الشرع لا يمنع من الزواج به ما لم يكن مجاهرا بالكبائر مصرا عليها، فقد نص أهل العلم على أن الكفاءة حق للمرأة ووليها، فلهما تركها.

وعلى هذا فنقول للسائلة: وازني بين حالتك واحتياجك إلى الزواج والمفسدة المترتبة عليك من تركه وأنت في سن الأربعين، وبين حالة هذا الرجل والمفسدة المتوقعة من الزواج به، هذا إذا لم يكن مصرا على الكبائر كما قدمنا، ثم ادفعي المفسدة العظمى بالمفسدة الصغرى.

والله أعلم.