عنوان الفتوى: حكم بيع الملابس التي تستر العورة أو تظهرها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي ملابس سباحة رجالية تحت الركبة، وقد سمعت أن بيعها حرام، فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحًا ماذا أفعل بالسلعة؟ هل أتخلص منها، أو أبيعها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في بيع هذه الملابس التي تستر العورة إلى ما تحت الركبة؛ فإن العورة من السرة إلى الركبة، كما هو مذهب جمهور العلماء -وهو الراجح-، وليست السرة والركبة داخلتين في العورة.

ولو فرض أن هذه الملابس تظهر شيئاً من العورة، وهي ما فوق الركبة وما تحت السرة، فلا يوجب ذلك تحريم بيعها، فقد يقتصر المشتري على لبسها منفردًا، أو أمام زوجته، أو يلبس فوقها ما يغطي عورته، إلى غير ذلك من الاحتمالات.

ولا يحرم البيع إلا لمن عُلم أنه سيستعملها على وجه محرم، بحيث تظهر عورته أمام من لا يحل له النظر إليه، والعبرة في ذلك بغالب الاستعمال عند الناس في بلد البيع. وانظر الفتوى: 483214.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ارتداء الملابس التي دخل في تصنيعها الكحول
حكم الصلاة بجوارب عليها صورة حيوان
لا نهي عن كف أحد الكمين دون الآخر
حكم شراء ولبس الملابس المهربة
كون بطانة الحقائب الجلدية للرجال والنساء من الحرير
التصدق بالثياب القديمة الضيقة
لم يثبت عن أم عمارة التشبه بالرجال، ولا تقلد القوس