عنوان الفتوى : التصدق بالثياب القديمة الضيقة
قرأت فتوى عندكم عن حكم التصدق بالبناطيل، وبعض منها قد يكون ضيقا. وقد قلتم -حسبما أذكر-: إذا غلب على الظن أنها تستخدم في الحرام؛ فلا تتصدق بها. وإن غلب على الظن أن تستخدم في الحلال؛ فتصدق بها.
لدي بعض منها، وأريد التصدق بها، ولكن لا يغلب على ظني أي شيء، فأنا سأعطيها لإحدى الجمعيات، وهي من تتكفل بها، فلا أدري من هم الأشخاص الذين سيأخذونها، ولا أدري هل سيستخدمونها في الحلال أم لا؟
فهل يجوز لي التصدق بها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتصدق بالثياب القديمة مستحب، ففي تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الشافعي: ويسن لمن لبس ثوباً جديداً التصدق بالقديم.... إلى أنه قال: وليس التصدق بالثوب القديم من التصدق بالرديء، بل مما يحب، وهذا كما جرت به العادة من التصدق بالفلوس، دون الذهب والفضة. انتهى.
وقيامك بدفع هذه الثياب إلى الجمعية الخيرية الثقة، ليتصدقوا بها، أمر حسن.
ولا تلفتي إلى من سيستعملها بعد ذلك. فالأصل السلامة، وصحة التصرف من قبل الجمعية.
كما أن الأصل حسن الظن بالمسلمين، واستعمالهم هذه الثياب على الوجه المباح.
والله أعلم.