عنوان الفتوى : لم يثبت عن أم عمارة التشبه بالرجال، ولا تقلد القوس
بالنسبة لتشبه النساء بالرجال: روى الطبراني من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا، فقال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. بينما أم عمارة دافعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيف والقتال.
فما الفرق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تشبه النساء بالرجال محرم، وعده أهل العلم من الكبائر لِلَّعْن عليه، كما في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري.
وأما أم عمارة -رضي الله عنها- فقد ثبت أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد.
وهذا يفيد مشروعية مشاركة النساء في القتال عند الحاجة، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، ولكن لم يثبت أنها تقلدت القوس تشبها بالرجال.
وقد جاء في شرح سنن أبي داود لابن رسلان عند شرحه لهذا الحديث: قال أصحابنا: ليس للمرأة لبس آلة الحرب ... لأن في استعمالهن ذلك تشبهًا بالرجال، وليس لهن التشبه بهم. قاله الجمهور. وإن جاز للنساء الحرب في الجملة. اهـ.
ثم إن ما ذكر الطبراني أن امرأة مرت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متقلدة قوسا، فقال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء. قد ضعفه الألباني، وقال فيه "منكر" كذا في ضعيف الترغيب.
وجاء في المسند للإمام أحمد عن رجل من هذيل قال: رأيت عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، ومنزله في الحل، ومسجده في الحرم. قال: فبينا أنا عنده رأى أم سعيد ابنة أبي جهل متقلدة قوسًا، وهي تمشي مشية الرجل. فقال عبد اللَّه: من هذِه؟ فقلت: هذِه أم سعيد بنت أبي جهل. فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ليس منا من تشبه بالرجال من النساء"
وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد، والهذلي لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. اهـ.
فالحاصل أن تشبه النساء بالرجال محرم، ولكنه لم يثبت عن أم عمارة التشبه بالرجال، ولا تقلد القوس.
والله أعلم.