عنوان الفتوى : حكم بناء مسجد على أرض موقوفة لمدرسة
هل يجوز بناء المسجد على بقية الأرض الموقوفة لبناء المدرسة الدينية على المذهب الشافعي؟ نشكركم وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في التصرف في الوقف أنه على حسب شرط الواقف، أو نظر من جعل له الواقف النظر فيه، والتصرف حسب ما يحقق المصلحة، والفائدة المتوخاة منه.
وعلى ذلك فإذا كان الواقف قصر تلك الأرض على المدرسة فقط، مع عدم وجود حاجة إلى بناء مسجد، لوجود مسجد قريب يخدم المدرسة فيقتصر على شرط الواقف. أما إذا لم يوجد في المدرسة مسجد مخصص يصلى فيه، فإن بناء المسجد - والحالة هذه - داخل في مفهوم المدرسة، لأن المسجد من مستلزماتها.
وأما إذا لم يقصر تلك الأرض على المدرسة وإنما قال: " تبنى فيها مدرسة " ولم يشترط شيئاً، أو جعل الأمر في ذلك إلى الناظر، فإنه أيضاً يجوز أن يبنى المسجد فيما تبقى من الأرض التي لا تحتاجها المدرسة حالاً ولا مستقبلاً، لأن ذلك يحقق مصلحة لا تتعارض مع غرض الواقف، بل إنه يستفيد من بناء المسجد.
والله أعلم.