عنوان الفتوى : وجوب فديتين على من لبس جوربا طبيا في حج التمتع
هل لبس الشراب الطبي في القدم أثناء الحج؛ لوجود جلطة يستوجب الفدية؟ وفي حال وجوبها في حج التمتع هل يلزم إخراج فديتين واحدة عن العمرة، وأخرى عن الحج؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من احتاج إلى لبس الشراب الطبي، وهو محرِم بحج أو عمرة؛ فإنه لا يأثم، لكن تلزمه فدية، كما تقدم في الفتوى: 65003
والتمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، فكل من العمرة والحج نسك مستقل.
جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني: (فالتمتعُ: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج)، نص عليه.
وروي معناه بإسناد جيد عن جابر، ولأنه لو لم يحرم بها في أشهر الحج لم يجمع بين النسكين فيه، ولم يكن متمتعا، ويفرغ منها، قاله في " المستوعب "
(ثم) يحرم (به) أي: الحج في عامه (من أين شاء) أي: مكة أو قربها أو بعيد منها (بعد فراغه منها) أي: العمرة. اهـ.
وعليه؛ فإذا كان الشخص المذكور قد لبس الشراب الطبي في العمرة والحج معا؛ فعليه فديتان: فدية عن العمرة، وفدية عن الحج؛ لأنه قد ارتكب محظورا في نسكين مختلفينِ.
والله أعلم.