عنوان الفتوى : واجب من تأخر في ارتداء ملابس الإحرام لمرض
ما حكم تأخير ارتداء ملابس الإحرام بعد الإحرام من ميقات المدينة المنورة، نظرًا لظرف مرضي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التأخر في ارتداء ملابس الإحرام إن كنت تقصد به أن هذا الشخص قد أحرم من ميقات المدينة وهو يلبس الثياب المخيطة لأجل مرض، فقد لزمته فدية لأجل لبس الثياب المخيطة بعد الإحرام، ولكن لا إثم عليه لكونه معذورًا.
جاء في الإنصاف للمرداوي: وأما إذا احتاج إلى فعل شيء من هذه المحظورات، مثل إن احتاج إلى حلق شعره لمرض، أو قمل، أو غيره، أو إلى تغطية رأسه، أو لبس المخيط ونحو ذلك، وفعله، فعليه الفدية، بلا خلاف أعلمه. اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفقوا على أن من فعل من المحظورات شيئًا، لعذر مرض، أو دفع أذى؛ فإن عليه الفدية، يتخير فيها: إما أن يذبح هديًا، أو يتصدق بإطعام ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، لقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ {البقرة: 196}. اهـ.
والله أعلم.